تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
84
كتاب الحج
فلم يرده على ؟ فقال له : لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة « 1 » الا انه كما ترى ضعيف الدلالة على ذلك ، خصوصا مع ملاحظة خبر محمد بن عبد اللَّه القمي ، قال سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن الرّجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال : لا هي له « 2 » هذا وفي كشف اللثام : انه ان شرطا في العقد الا كمال أو الرد لزم . و ( فيه ) : انه يمكن منع صحة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة ، للجهالة ، كما هو واضح ، والأمر سهل ) . ولا يخفى : ان ما ذكر من أن الإكمال : « معاونة على البر والتقوى » انما يتم لو كان في أثناء العمل ، بحيث كان الإتمام متوقفا على الإكمال ، والا فلا كما هو واضح . وكذا ما ذكر من أن الرد : « تحقيق للإخلاص في العبادة » انما يختص بما إذا كان قبل العمل ، ليكون قصده بالحج القربة لا بالعوض ، إذ لو كان بعده لم يكن موجبا لانقلاب العمل الذي صدر منه عما هو عليه ، كما هو واضح . [ المسألة الحادية والعشرين لو أفسد الأجير حجة بالجماع ] قوله قده : ( لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه ، يجب عليه إتمامه . إلخ ) . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليه ) وقد نفى عنه الخلاف ، وادعى عليه الإجماع ، وقال صاحب الجواهر ( ره ) : ( ولو أفسده أي الحج الذي ناب فيه حج من قابل ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ) قوله قده : ( وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول وان الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وان الأول عقوبة ) . ( 2 ) قال المحقق ( طاب ثراه ) في الشرائع : ( وإذا أفسد حجه حج من قابل ، وهل تعاد الأجرة عليه يبنى على القولين ) . قوله قده : ( قد يقال بالثاني « أي كون الثاني هو الواجب والأول عقوبة »
--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 10 - من أبواب النيابة حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 10 - من أبواب النيابة حديث : 2